الذهبي

299

سير أعلام النبلاء

وقال ابن حبان : مات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين ، في ثامن شوال . وكان من أورع أهل زمانه . مات أبوه ، وكان واليا على الأبلة ، فخلف خمس مئة ألف ، فما أخذ منها حبة ، رحمه الله . أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي ، أخبرنا الفتح بن عبد السلام ببغداد ، أخبرنا هبة الله الحاسب ، أخبرنا أبو الحسين بن النقور ، حدثنا عيسى بن علي إملاء ، قال : قرئ على أبي بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز ، وأنا أسمع ، قيل له : حدثكم عمرو بن علي ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره ، مالي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم " . هذا حديث غريب من الافراد العوالي ( 1 ) . 79 - يعقوب القمي * ( 4 ) الامام ، المحدث ، المفسر ، أبو الحسن يعقوب بن عبد الله بن سعد

--> ( 1 ) وأخرجه مالك في " الموطأ " 2 / 745 في الأقضية : باب القضاء في المرفق ، والبخاري 5 / 79 في المظالم : باب لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره ، ومسلم ( 1609 ) في المساقاة : باب غرز الخشب في جدار الجار ، من طريق الزهري ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة . . . وانظر " الفتح " 5 / 79 . وقوله : " مالي أراكم . . " هو من كلام أبي هريرة . وفي رواية أبي داود ( 3634 ) " فنكسوا رؤوسهم " ولأحمد 2 / 240 " فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطؤوا رؤوسهم " والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، قالوا : إذا بنى الرجل بناء فاحتاج فيه إلى أن يضع رأس الخشب على جدار الجار فليس للجار منعه ، وإليه ذهب الشافعي في القديم ، وهو نص في البويطي ، وهو قول الإمام أحمد ، وقال البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها . * الجرح والتعديل : 9 / 209 ، تهذيب الكمال : 1551 ، تذهيب التهذيب : 4 / 186 / 1 ، العبر : 1 / 265 ، تهذيب التهذيب : 11 / 390 ، لسان الميزان : 7 / 445 ، خلاصة تذهيب الكمال : 436 .